مؤسسة الإمام الهادي ( ع )

169

موسوعة كلمات الإمام المهدي ( عج )

والرجل يكون مع « 1 » بعض هؤلاء ومتّصلًا بهم يحجّ ويأخذ على الجادّة ولا يحرمون « 2 » هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخِّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلّامن المسلخ ؟ الجواب : يُحرمُ مِن ميقاتِهِ ثمَّ يلبسُ « 3 » ويلبّي في نفسِهِ ، فإذا بلغَ إلى ميقاتِهِم أظهرَ . وعن لبس النعل المعطون « 4 » فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه . [ الجواب : جائزٌ ذلك ولا بأس ] « 5 » . وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلّاً لما في يده ولا يرع « 6 » عن أخذ ماله ، ربّما نزلتُ في قرية « 7 » وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده فهل عليَّ فيه شيء إن أنا نلت منها ؟ الجواب : إنْ كانَ لهذَا الرجلِ مالٌ أو معاشٌ غيرُ ما في يدِهِ فكُلْ طعامَهُ واقبَلْ برَّهُ ، وإلّا فَلا .

--> ( 1 ) - في الاحتجاج : « معه » . ( 2 ) - في الاحتجاج : « ولا يحرم » . ( 3 ) - في الاحتجاج بزيادة : « الثياب » . ( 4 ) - عَطِن الجلد وانعطن : وضع في الدباغ وتُرك فافسد وانتن ( القاموس المحيط : 4 / 352 عطن ) . ( 5 ) - من البحار . وفي الاحتجاج : « الجواب : جائز ولا بأس به » . ( 6 ) - مضارع « ورع » ، أي لا يتورّع عن أخذ مال الوقف . ( 7 ) - في الاحتجاج : « قريته » .